قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 84

الجزء ٨٤ · صفحة ٢١٧

مسألة: قال بعض: كانت الديّة تحملها العاقلة في الجاهلية، فأقرت في شريعتنا، ولم تحمل العاقلة العمد؛ لئلا يكون في ذلك فساد؛ لأن الخاطئ معذور، وكل ذلك بأمر الله. انتهى.

ومن كتاب لبعض قومنا: وحدث زبير في مولى صفية أن عمر /176/(1) جعل ميراث مواليها، وجعل عقلهم على علي.

قال غيره: قد مضى القول في هذا.

ومن الكتاب: حدثنا عمر عن(2) عمر: وعن الحسن: الذمي يلزمه أنه في صلب ماله؛ لأنه لا عواقل لهم. وحدثنا عمر بن الحسن: في الكافر يُسلم، وليست له في الإسلام عاقلة، ولا قرابة، واللقيط؛ أنه تجب عليهم الديّة في صلب أموالهما من قبل الخطأ، وعليهما الكفارة في القتل، وأن والي اللقيط أحدا والذي أسلم، ولا قرابة له في الإسلام، فإن الموالاة باطلة لا يرثونه، ولا يعقلون عنه.

عبادة عن شعبه عن المغيرة عن إبراهيم قال: ولد الملاعنة يعقل عنه الذي يعقل عن أمه، وهذا قول الكوفيين والعلماء.

قال غيره: وذلك إذا جاءت به لوقت لا يلحق أباه. وأما إذا لحق أباه فعاقلته عاقلة أبيه.

ومن الكتاب: حدثنا جرير عن إبراهيم: من أسلم على يدي رجل فهو يعقل عنه، ويرثه.

(1) كرر الرقم 176 في ترقيم الصفحات.

(2) ق: بن.

٣٤٬٠٠٧ / ٣٦٬٧٥٥