قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 84

الجزء ٨٤ · صفحة ٢١٨

قال غيره: لا يرثه، ولا يعقل عنه.

ومن الكتاب: وحدثنا عمر عن عمرو، وواصل: في الصبي والمجنون إذا قتلا، وليس لهما عاقلة فلا شيء عليهما، وهما يرثان الذي قتلاه.

قال غيره: نعم، قد قيل ذلك. وقال من قال: في مالهما.

ومن الكتاب: سئل عن الذي لا تعقله العاقلة من الصلح، والإقرار؟ حدثنا عبد الكريم عن عبيدة عن إبراهيم، قال: إذا اصطلح القوم على الديات بينهم فهو على ما اصطلحوا عليه من شيء. قال: وقال إبراهيم: ثلاث لا تكون على العاقلة منها شيء؛ لا الصلح، ولا العمد، ولا الاعتراف، ويكون عليه في ماله.

عن جابر عن /177/ الشعبي، قال: اصطلح المسلمون على أن لا يعقلوا عبدا، ولا عمدا، ولا صلحا، ولا اعترافاـ قال: حدثني عمر عن الحسن أنه قال: إذا اصطلحوا على شيء فهو على العاقلة ما لم يجاوزوا الديّة. فإن جاوز؛ كان الفضل على القاتل في صلب ماله، هذا في الصلح في القتل العمد. عمر عن عمرو، وعن إبراهيم، وهو قول عمرو، وحماد، وابن شبرمة، وواصل: في الرجل إذا أقرّ على نفسه أنه قتل رجلا خطأ فإن الديّة عليه في صلب ماله، ولا يصدق على العاقلة. عن عمرو عن الحسن: إنه لا يصدق على العاقلة. الشعبي: عن (خ: أن) عمر بن الخطاب ? قال: لا تحمل العاقلة عمدا، ولا عبدا، ولا صلحا، ولا اعترافا.

مسألة: سئل عن الحر يقتل العبد خطأ، أو عمدا، على من الديّة؟ عمر عن عمرو، وعن الحسن: وفي رجل قتل عبدا؟ قال: هو في ماله، ولا تعقله العاقلة، وقال الكوفيون: على العاقلة.

٣٤٬٠٠٨ / ٣٦٬٧٥٥