قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 84

الجزء ٨٤ · صفحة ٢٢١

[(رجع) مسألة: ابن عبيدان: والصبي إذا قلع عين أمه، أو جنى جناية على غيرها؟ فجنايته على عاقلته، وعاقلته عصبته. وأما الأرحام فلا يعقلون، ويسلم كل واحد من العاقلة أربعة دراهم، وإن بقي من دية الجناية شيء؛ فقال من قال: يضاعف على العاقلة. وقال من قال: لا يلزمهم أكثر من كل واحد أربعة دراهم، وإن بقي شيء فهو على الجاني، وهو الصبي. وقال من قال: ما بقي؛ لا عليه، ولا عليهم، والله أعلم](1).

(رجع) مسألة: وكل شيء أصاب الرجل من جرح، أو كسر عمدا؟ فهو في ماله دون العشيرة. وأما ما كان من خطأ فهو على العشيرة.

مسألة: وقال محمد بن محبوب: في المعتوه إذا جنى جناية في أموال الناس، أو في عبيدهم، أو في الأحرار من الناس؟ قال: أما ما جنى في الأحرار من ضرب، أو جراحة، أو قتل فذلك على عاقلته، لا يلزمه في ماله إلا مثل ما يلزم رجلا منهم. وأما ما جناه في أموال الناس، أو في عبيدهم فذلك لا يلزم عاقلته، ولا يكون في ماله إلا ما أكله بفمه، أو غصب امرأة حتى نكحها فذلك يكون في خالص ماله.

مسألة: وقال: ليس على من علم من العاقلة بجناية من يلزمه أن يعقل عنه شيئا من ذلك حتى يطلب المجنى عليه إلى الجاني، ويطلب الجاني إلى من يعقل عنه ما يلزمه.

مسألة: /180/ وسألت أبا زياد: عن صبي جرح رجلا، وأن والد الصبي أدى الجرح من ماله، ثم رجع يطلب من العشيرة؟ وقال: إن كان أدى من دية

(1) زيادة من ق، ث.

٣٤٬٠١١ / ٣٦٬٧٥٥