قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 84

الجزء ٨٤ · صفحة ٢٢٢

الجرح طيبة بها نفسه، وهو يعلم أنها العشيرة، ثم رجع فليس (ع: له) ذلك، وإن كان أداها، وهو جاهل، لم يعلم أنها على العشيرة، ثم علم من بعد ذلك فله ذلك على العشيرة.

مسألة: قلت: فما جنى الصبي مما تعقل العاقلة، هل يعقل عنه والده، (قال المضيف: لعله يعني: إذا كان والده عبدا)؟ فلا يعقل عنه بذلك.

جاء الأثر: إن العبد لا يعقل عن أحد؛ لأنه لا يملك شيئا. وأما سيد العبد؛ فعندي أنه قد قيل: في ذلك باختلاف.

من قول أصحابنا: إذا لم تكن أمه من الموالي بسبب العتاقة من أحد على قول من يلحق بسيد العبد، ولا ابن سيده، والله أعلم.

قال غيره: وفي المصنف: وأما سيد العبد ففيه اختلاف إذا لم تكن أمه من الموالي بسبب العتاقة من أحد؛ فقول: إنه يلحق ولد العبد الولاء لسيد العبد، فعلى هذا القول، فسيد والده يعقل عنه وعشيرته، ويعقل عنهم إذا لحقه الولاء؛ لأنه جاء الأثر: أن مولى القوم منهم. وقول: لا يلحقه الولاء ما لم يعتق والده. (رجع).

٣٤٬٠١٢ / ٣٦٬٧٥٥