قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 84

الجزء ٨٤ · صفحة ٢٢٣

الباب الخامس والثلاثون في القسامة

في رجل أصبح مقتولا لا يدرى من قتله، ولا ولي له يطلب بدمه، هل على الإمام المطالبة بدمه؟ قال: نعم.

ومن غيره: فإن لم يجد قاتله، فيحلف أهل البلد، ويأخذ منهم الديّة؟ متى وجد له وارث يكون له.

مسألة: وعن رجل دخل على جمل مقتول، والناس ينظرون إليه حتى وقف في القرية، هل يكون القتيل قسامة على أهل /181/ القرية؟ قال: لا.

قلت: فإن أصبح في القرية على دابة؟ قال: إن كانت تسير فلا أرى فيه قسامة، وإن كانت واقفة، فالله أعلم.

غيره: وقول: إذا وجد على دابة واقفة ففيه القسامة.

(رجع) مسألة: ومن جامع بن جعفر: وأعلم أن كل قتيل وجد في قرية لا يدرى من قتله؟ فديته مقسومة على أهل تلك القرية لورثته من بعد أن يحلف من تلك القرية خمسون رجلا من صلحائهم "ما قتلنا، وما علمنا قاتله"، ثم تكون الديّة على جميعهم. فمن لم يحلف؛ أدّى هو الديّة دون الأخرين، وإن كان القتيل بين القريتين؛ كانت الديّة على أهل القرية التي هو أقرب إليها، والأيمان على أهلها. وقيل: لو لم يكن فيها إلا رجل واحد ضعفت عليه الأيمان حتى يحلف خمسين، ثم يودي الديّة.

وعن أبي معاوية: فإن لم يكن العدد خمسين رجلا؛ كررت عليهم الأيمان حتى تكمل خمسين يمينا، فإن كانوا ثلاثين حلفوا ثلاثين يمينا، فإن اختاروا منهم عشرين فيحلفوهم أيضا حتى تكمل خمسون يمينا، فإن اختاروا منهم ثلاثين رجلا

٣٤٬٠١٣ / ٣٦٬٧٥٥