الجزء 84
الجزء ٨٤ · صفحة ٢٢٤فليس عليهم أن يكرروا عليهم الأيمان إذا كانت القرية فيها خمسون رجلا. قال: ومن نكل عن اليمين؛ غرم الديّة من ماله، وإن كان بين قريتين ليس هو إلى أحدهما أقرب قريته على القريتين(1) جميعا، (وفي خ: القريتين جميعا) من بعد أن يحلف من كل قرية منهم خمسون رجلا يختارهم أولياء المقتول، وكل قتيل لم يكن فيه أثر فهو ميت، وليس فيه قسامة. /182/
مسألة: و(2) قال من قال: ليس على النساء، والصبيان، والعبيد، وأهل الذمة، والزمناء، والأعمى، ولا من كان محبوسا، ولا غائبا، ولا الغرباء شيء من القسامة، وإنما هي على من حضر من أهل البلد الذين لهم فيه المنازل.
مسألة من غيره: قال أبو عبد الله: لا قسامة على النساء، والصبيان، ولا المجنون، ولا العبيد، ولا أهل الذمة، [ولا الهند](3) من أهل العهد وغيرهم من الهند.
مسألة: والفقير لا يحمل الديات في الخطأ إجماعا. وقيل: إن الفقير لا يعقل إجماعا. وكذلك الصغير، وإن كان غنيا.
(رجع) فإن وجد قتيل في دار إنسان فالديّة على صاحب الدار خاصة، وهي عاقلته إن كان صاحب الدار يسكنها، وإن كان يسكنها غيره فالديّة على السكان هو وغيره، وهي بينهم على عددهم الأثنى والذكر من الأحرار البالغين.