الجزء 84
الجزء ٨٤ · صفحة ٢٢٥وقال من قال: خلاف ذلك، وهذا هو أكثر الرأي عندنا. وقول: القسامة على أهل المنزل فإنهم يرثونه.
مسألة: وعن أبي علي: فيمن وجد قتيلا في دار رجل؟ قال: ديته على عشيرته. وقول: الديّة على صاحب الدار، وإن وجد في دار ابنه، أو أبيه، أو المرأة في دار زوجها؛ وكذلك ديتهم على عواقلهم، وإن وجد قتيلا في دار نفسه فلا دية فيه على أحد حتى يعرف. وقول: ديته على عاقلته، ولعل الأول أكثر، وإن وجد في دار ذمي فالديّة على عاقلته. ومن وجد القتيل عنده، أو مع دابة هو عليها فذلك عليه.
غيره: وفي الضياء: و(1) إذا دخل رجل قرية /183/ يحمل قتيلا، ويزعم أن قوما قتلوه؟ فعن العلاء، ومسبح: إنه لا شيء عليه إلا أن تقوم عليه بيّنة.
(رجع): وإن كانت الدابة تسير بالقتيل وحدها في محلة فهو على أهل المحلة، وإن كان في سفينة فهو على الركاب، وإن كان في نهر صغير لقوم معروفين فعلى أولئك، وإن كان في نهر عظيم، أو دجلة، أو في البحر فلا شيء فيه.
قال المضيف: وفي كتاب الأشياخ: عن سعيد بن قريش: إن القتيل إذا وجد في البحر فلا قسامة. وأما الساحل فالله أعلم. وكذلك في الفلوات إذا وجد الميت فيها فلا قسامة في ذلك.
(رجع): وكذلك إذا وجد في فلاة من الأرض؛ وقال من قال: إذا وجد القتيل في سوق المسلمين، أو في مسجد جامعهم، أو قتيل الزحام في عرفه فذلك في بيت مال المسلمين.
(1) زيادة من ق.