الجزء 84
الجزء ٨٤ · صفحة ٢٢٦غيره: قال أبو عبد الله: في قتيل عرفه؛ إنه على أهل عرفة. وقول: إذا وجد في المسجد الجامع، أو في السوق في بيت المال. وقول: فيه القسامة على أهل البلد.
(رجع): وإن وجد في دار عبد فعلى عاقلة مولاه. وإذا وجد في دار يتامى صغار، فدارهم وعبيدهم ليس على غيرهم فلا شيء على أولئك، (وفي خ: وإن وجد في قرية يتامى، أو دارهم ليس غيرهم، وعبيدهم فلا شيء على أولئك).
وفي موضع: إن وجد في بيت يتيم، وكان اليتيم يسكنه فالديّة على عاقلة اليتيم، واليتيم، والبالغ في ذلك سواء، والله أعلم. وإذا وجد في قريته ففيه القسامة. وإذا وجد في يد القتيل، أو عضو منه في قرية، أو دار؛ فقيل: لا شيء عليهم حتى يوجد فيهم أكثر من نصفه. ولو وجد رأسه؛ /184/ حتى يكون الرأس مع الأكثر منه. وإذا ادعى الأولياء على غير أهل القرية، أو المحلة التي وجد فيها القتيل، أو عضو منه في قرية فقد برئ أهل المحلة، ولا شيء لهم على من ادعوا إلا بالصحة. وإذا اتهم أولياء المقتول أحدا فذلك لا قسامة فيه، ويحبس لهم من اتهموه.
وعن أبي علي ?: في قتيل وجد في قرية، فأتهم وليه رجلا، فحبس به لهم، ثم قال: "لا أدري من قتل صاحبي"، وطلب القسامة؟ قال: فقد بلغنا: إنهم كانوا يردونه عليهم.
غيره: وعن موسى بن علي: إذا رجعوا؛ كان لهم.
وعن غيره: لم تكن لهم القسامة.