الجزء 84
الجزء ٨٤ · صفحة ٢٢٧(رجع): وقد نحب أن ينظر في ذلك. فإن قال الولي: "رأيته قتل أخى، أو ما أشبه ذلك"؛ لم تكن له رجعة على غيره، وإن كان ذلك تهمة، وظنون، ثم رجع إلى طلب القسامة؛ لم نحب أن يبطل دم أخيه، والله أعلم بالصواب.
مسألة: وفي جواب محمد بن محبوب ? عنه: في الذي يوجد قتيلا في سوق صحار، ولزمت فيه القسامة؟ قال: فإنها تلزم من كان من الرجال الأحرار من المصلين الذين لهم بيوت من حد وادي صلّان على الدستجرد الكبرى والصغرى، وصحار، والحدالة، والعسكر والسوق وعوتب، ولا يلزم أهل سر عوتب، وإنما يلزم من لزمه بناء المسجد الجامع، وهؤلاء يلزمهم بناء المسجد الجامع، ولا يلزم غيرهم ممن تلزم (خ: لزمه) الجمعة، وكان دون الفرسخين. وكذلك إذا وجد القتيل بسمد نزوى؛ لم تلزم القسامة أهل القّريات من نزوى، وإنما تلزم أهل سمد خاصة. /185/
ومن غيره: وقال من قال في القتيل في المحلة: إنه على أهل المحلة دون غيرهم. وقال من قال: على أهل البلد كلهم. وكذلك إذا وجد في المسجد الجامع، أو السوق. قال من قال: في بيت مال الله. وقال من قال: إن فيه القسامة على أهل البلد.
(رجع): وكذلك إذا وجد بنزوى؛ لم تلزم القسامة غير أهل نزوى خاصة، وكذلك سعال، ولا يلزم أحد من أهل هذه القريات بناء مسجد الآخرين الجامع. وإذا قسّمت الديّة على أهل الموضع، فوقع على كل رجل منهم واحد أو أكثر من أربعة دراهم فإن الرجل يتبع عشيرته ما زاد عليه فوق أربعة دراهم، يتبع أدنى الناس إليه منهم من الأدنى، كل رجل أربعة دراهم حتى يؤدي ما لزمه من الفضل