قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 84

الجزء ٨٤ · صفحة ٢٢٩

ولا شيء فيه إن جري دم أنفه … ولكن دم الأذنين إن كان يسيل(1)

وإن لم تكن أثارة مستبينة … بقتل فإن الموت ما عنه موئل

وإذا وجد في المحلة جنين، أو سقط فلا شيء عليهم فيه إلا أن يكون كان حيا تام الخلق، وفيه أثر القتل ففيه الديّة.

مسألة: واليهودي، والنصراني، والمجوسي يقتل في القرية، ولا يُدرى من قتله؟ ففيه القسامة على قول أبي زياد. وقال ابن محبوب: لا قسامه لهم، ولا عليهم إلا أن يكون أهل تلك القرية التي وجد فيها القتيل كلهم منهم أهل عهد، فإذا كانوا كذلك؛ كان عليهم القسامة، والأيمان. قال أبو المؤثر: أختلف فيه. وقولنا: لا قسامه فيه.

وفي الضياء: قال أبو المؤثر: إذا قتل من أهل الذمة أحد في القرية، ولا يدرى من قتله فأهل الذمة تبع لأهل البلد إذا كانوا من سكان البلد. وأما إذا كان /187/ القتيل فيهم فالله أعلم. وقال من قال من الفقهاء: ليس لأهل الذمة على المسلمين قسامة. وقال أبو عبد الله ?: ليس على أهل الذمة أيضا قسامة إلا أن يكونوا أهل تلك القرية، أو الحي الذي وجد فيه القتيل كلهم من أهل الذمة فإنهم تلزمهم القسامة، ولو كان القتيل من أهل الصلاة، وإن كان أهل تلك القرية كلهم من أهل الذمة إلا بيت واحد من أهل الصلاة؟ قال: فإذا كان القتيل من أهل الصلاة؛ لزمت أهل ذلك البيت [القسامة، ويتبع](2) هو عاقلته، ويحلف خمسين يمينا.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: يسبل.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: القسامة وحده، ويتبع.

٣٤٬٠١٩ / ٣٦٬٧٥٥