الجزء 84
الجزء ٨٤ · صفحة ٢٣١وقع على كل رجل درهم، وإن كان(1) قليلا؛ قسمت أيضا عليهم ما كانوا، ولحق كل رجل عشيرته بما زاد على أربعة دراهم.
مسألة من كتاب الأشياخ: وقال: إذا وجد القتيل في بلد كلهم عبيد أو صبيان؛ لم تلزمهم قسامة. وأما إذا وجد القتيل في بيت عبد لرجل؛ كانت دية القتيل على عاقلة مولاه.
مسألة: وعن هاشم: في ذمي يقتل في قرية لا يدرى من قتله، هل فيه قسامة؟ قال: سمعنا أن بني آدم فيهم القسامة. وأما المملوك فهو مال، وليس فيه قسامة، إلا أن يعرف من قتله فيؤخذ به.
مسألة: ومن جواب من أبي الحواري: وعن قتيل وجد في بيت يتيم، أو في بيت نفسه، من تلزم دية هذا؟ فعلى ما وصفت: فإذا كان القتيل في بيت اليتيم في ذلك البيت فالديّة على /189/ عاقلته، واليتيم، والبالغ في هذا سواء. وأما الذي وجد مقتولا في بيت نفسه؛ فقال من قال: ديته على عاقلته. وقال من قال: ليس له دية، وبهذا القول نأخذ، ومعنا أن هذا القول هو الأكثر والمعمول به.
مسألة: ومن مرّ في قرية، فأصابته رمية من دار، أو غيرها، فلا يدري ممن هي؟ فلا شيء له في ذلك حتى يدع إلى إنسان بعينه، وينتصف منه. وأما إذا مات بذلك فله القسامة.
(1) هذا في ق، ث. وفي الأصل: كانوا.