قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 84

الجزء ٨٤ · صفحة ٢٣٢

مسألة: وإذا وجد القتيل في فلاة بين قريتين؟ فهو على أهل القريتين، وإن كان إلى أحدهما أقرب؛ كان على أهلها، وسواء عندنا كان في طريق، أو غير طريق.

مسألة: ومن كتاب المصنف: وإذا وجد القتيل إلى أحد القريتين أقرب؟ حلف من تلك القرية خمسون رجلا، ثم أدوا الديّة. ولو لم يكن في تلك القرية إلا رجل واحد؛ ضوعفت عليه الأيمان حتى يحلف خمسين يمينا، ثم يؤدي الديّة. فإن كان في القرية أقل من خمسين رجلا؛ حلف لهم من أرادوا من القرية خمسين رجلا كل واحد منهم يحلف يمينا، فإذا تموا، ولم يكملوا خمسين يمينا، خيّر أولياء المقتول فيهم، فمن اختاروه، ضعفت لهم عليهم الأيمان على قدر عددهم حتى تكمل خمسين يمينا، وليس على النساء، ولا الصبيان أيمان.

مسألة: قال أبو معاوية: إذا وجد القتيل بنزوى؟ لزم أهل نزوى، وأهل سمد، وأهل سعال. وكذلك إذا وجد القتيل في سمد أو في سعال؛ لأنها قرية واحدة.

مسألة: وقيل: إذا خرج الرجل في قبيلة، وأصابه حجر لا يدري من رماه، فشجه فثوي من ذلك حتى مات؛ /191/(1) فعلى الذين أصيب فيهم القسامة.

ومن غيره: وإذا خرج الرجل في قبيلة، أو(2) أصابه جرح لا يدري من جرحه، فلم يزل صاحب فراش إلى أن مات فلا دية فيه، ولاقسامة.

عن أبي عبد الله ?: قلت له: فمن كان له منزل في قرية وجد فيها قتيل، وهو غائب غير حاضر، أتلزمه القسامة، أم لا؟ قال: إذا كانت غيبته من موضع

(1) تجووز الرقم 190 في ترقيم الصفحات.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: و.

٣٤٬٠٢٢ / ٣٦٬٧٥٥