الجزء 84
الجزء ٨٤ · صفحة ٢٣٦الديّة إذا تفرقت عشائرهم، ثم يتبع كل واحد منهم عشيرته، ولا يلزمه هو في ذلك إلا أربعة دراهم. قال: وكذلك لا(1) /192/ يلزم كل رجل من عشيرته واحد منهم إلا أربعة دراهم. قال: وهي كدية الخطأ، ثم ينجم ثلاث سنين في كل سنة ثلث الديّة يؤديها إلى أولياء المقتول.
غيره: وعلى كل إنسان ثلث ما يلزمه في كل سنة.
(رجع) قال: وليس عليهم فيها أجل فوق الثلاث سنين. قال: وأجل كل ثلث من الديّة سنة لا يزاد على ذلك، ولا ينقص منه. قال: وإن كانت عشيرة أهل البلد فإنهم جملة يتبعون الجملة، فيكون على كل واحد من عشيرتهم الأقرب فالأقرب أربعة دراهم.
قال أبو المؤثر: وإنما تقسم الديّة بالتجزئة على أهل البلد، ثم يتبع كل واحد منهم عشيرته بما وجب عليه، كل واحد منهم أربعة دراهم، قال: وأقول: إنه أن لم تكن في البلد خمسون رجلا، ووجدوا فيه دون ذلك؛ حلفوا كل رجل يمينا، ثم نظروا ما بقي من الأيمان التي لم تتجزأ عليهم، فاختاروا من أرادوا منهم، فاستحلفوهم بقية الأيمان، وإن اختاروا رجلا واحدا فاستحلفوه بقية الأيمان؛ رأيت لهم ذلك.
قال أبو المؤثر: وإذا وجد القتيل في محلة، والمحلة في قرية فأهل الحملة (ع: المحلة) عليهم القسامة جميعا. وإذا وجد القتيل في حي من الأعراب فإن القسامة عليهم وحدهم دون غيرهم.
(1) أعيد ترقيم الصفحة: 192.