قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 84

الجزء ٨٤ · صفحة ٢٣٧

قال: وإذا وجد قتيلا في دار رجل؟ فعلى صاحب الدار الديّة. فإن طلب أولياء المقتول القود، واتهموه بقتله؛ استحلفوه ما قتله. فإن حلف؛ كان عليه الديّة، وإن لم يحلف؛ حبس حتى يحلف، أو يستبرئ الإمام حبسه على ما يرى، ثم يخرجه، ويفرض عليه الديّة، قال: وأنا أقول: إن لم يحلف ما قتله؛ لم يبرح السجن حتى يحلف(1) /193/(2) ولو لبث فيه مائة سنة، أو يقر بالقتل، فإن قال "قتله خطأ"، فقال أولياء المقتول: "يحلف ما قتله عمدا"، فإن لم يحلف؛ أخرجه الإمام، وفرض عليه الديّة، وهي في ماله من بعد أن يستبرئ الإمام حبسه كما يحبس من اتهم بمثل ما اتهم هو به.

وعن أبي عبد الله: إنه إن اختار أولياء المقتول رجلين يحلّفونهما، وفي القرية غيرهما ناس كثير، فأرادوا أن يحلفوهما خمسين يمينا؛ أنه ليس لهم ذلك، ولكن يختاروا خمسين رجلا ثم يحلفوهما، وقال: لجنسه إذا كان ممن يورث بالجنس ما لأوليائه من اليمين والقسامة إذا كان يورث بالجنس. وقيل: إذا استوى أهل القرية والعشيرة، فقسم عليهم الديّة، فبلغ كل واحد منهم أقل من أربعة دراهم؛ وزعت بينهم أقل من أربعة دراهم(3).

مسألة: في القتيل في المحلة؛ إنه على أهل المحلة دون غيرهم. وقول: على أهل البلد كلهم.

(1) وقع خطأ في ترقيم الصفحة.

(2) وقع تكرار الرقمين: 192، 193 في ترقيم الصفحات.

(3) زيادة من ق، ث.

٣٤٬٠٢٧ / ٣٦٬٧٥٥