الجزء 84
الجزء ٨٤ · صفحة ٢٣٩والذي حلف على القسامة، والذي لم يقتل فلم يشهد في ذلك سواء، والديّة عليهم على أهل الديوان.
قال غيره: معي أنه إنما القسامة على الرجال، ولعله أراد به: لم يلزم من لا ديوان له، (يعني: الفقير)، وكذلك لأنه لا يرجع على عاقلته.
وإذا وجد القتيل بين قريتين، أو سكتين فإنهما يقاس، فأيهما كان أقرب؛ كانت عليه القسامة والديّة. فإن نكلوا عن الحلف؛ حبسوا حتى يحلفوا.
وإذا وجد القتيل في قرية أصلها لقوم سواء فيهم المسلم والمشرك فإن القسامة على المسلمين منهم، وقد يقال: على المشركين، وانظر في المشركين، ويكون عليهم الأيمان حتى يستكملوا خمسين يمينا إن لم يكن فيها خمسون رجلا، ثم يفرض عليهم، فما أصاب المسلمين من ذلك فهو على عواقلهم، وما أصاب أهل الذمة، فإن كان في حكمهم أن لهم /195/ عواقلا فهو على عواقلهم، وإلا ففي أموالهم.
وإذا وجد القتيل في قبيلة فيها سكان، وفيها من قد اشترى من دورهم فإن القسامة، والديّة على أهل الخطة، وليس على السكان، ولا على المشترين شيء ولو جعل على السكان والمشترين شيء استحلفنا عشائرهم أيضا في القسامة، ووزعنا عليهم الديّة بالحصص، فيوجد القتيل في قبيلة واحدة، فيعقل عنها عشر قبائل، أو أكثر فليس هذا يحسن عندنا.
وإذا وجد في دار رجل قد اشتراها، وهو من غير أهل الخطة فإن أهل الخطة برآء من ذلك، والقسامة على صاحب الخطة، وعلى قومه الديّة. وإذا باع أهل الخطة جميعا حتى لا يبقي منهم أحد، ثم وجد القتيل في سكة من سككهم، أو في مسجدهم فإن الديّة، والقسامة على المشترين. وإذا وجد في دار واحد من