قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 84

الجزء ٨٤ · صفحة ٢٤٢

قوم قتيلا ففيه القسامة، والديّة كاملة؛ لأنه حر، وهي على عاقلته، و(1) يؤدي ما بقي من مكاتبته؛ لأنه دين عليه، وما بقي فهو ميراث. وإذا وجد القتيل في دار أبيه، أو ابنه، والمرأة في دار زوجها فعليهم القسامة، والديّة على العاقلة. وإذا وجد الرجل قتيلا على دابة يسوقها، أو يقودها، أو راكبها رجل فهو على الذي يسوقها، أو يقودها أو راكبها فهذا الذي مع الدابة. فإن لم يكن مع(2) الدابة أحد فهو على المحلة الذي وجد فيهم على الدابة. وكذلك /198/ الرجل يحمل قتيلا فهو عليه.

ومن غيره: وقد قيل: ليس عليه إذا ادعى على غيره إلا أن يصح عليه ببيّنة، وهو قول العلاء، ومسبح.

مسألة من مختصر الخصال: قال أبو إسحاق: وتجب القسامة بوجود سبع خصال: أحدها: أن يوجد فيه علامة القتل. والثاني: أن لا يعلم من قتله. والثالث: أن لا يدعي ورثته على أحد بعينه. والرابع: أن يكون المقتول حرا. والخامس: أن لا يوجد في مسجد يصلي فيه جماعة. والسادس: أن لا يكون مقتولا من زحام. والسابع: أن لا يكون في تلك البلد قوم بينه وبينهم عداوة من غيره أهل البلد، وإن وجدت هذه الخصال؛ وجب على أهل تلك البلد من قرية، أو محلة، أو كان قريبا منهم في نحو ذلك، أن يحلفوا خمسين يمينا "ما قتلناه، ولا علمنا قاتله"، وليس على عبد، ولا أعمى، ولا صبي، ولا مجنون، ولا امرأة قسامة. فإن كانوا أقل من خمسين رجلا؛ كرّرت عليهم الأيمان حتى يتموا خمسين

(1) هذا في ق. وفي الأصل: أو.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: على.

٣٤٬٠٣٢ / ٣٦٬٧٥٥