الجزء 84
الجزء ٨٤ · صفحة ٢٤٤ملك رجل فعلى صاحب الأرض القسامة والديّة، وإن كان عسكر بأرض فلاة، فوجد في قسطاط رجل فعليه القسامة تكون عليه، وعلى عاقتله الديّة، وإن وجد بين قبيلتين من العسكر فعليهما جميعا بينهما سواء. وإذا كان العسكر قد لقوا عدوّهم فلا قسامة في القتيل، ولا دية إنما بعد هذا مما أصاب العدو، وإن كان في عسكر محيط، فأصيب القتيل في طائفة منه، فإن كان أصيب في خبء، أو قسطاط فعلى صاحبه، وإن كان في غير خبء، ولا قسطاط فهو على أقرب الأخبية إليه، وعلى من /200/ في الأخبية جميعا. وإذا وجد الرجل قتيلا في قبيلة فإنه لا يقبل في القسامة للنساء، ولا الصبيان، ولا العبيد، ولا المدبرون، ويقبل فيها المكاتب، والأعمى، وانظر في الأعمى، ويقبل المحدود، والفاسق، والتخيير فيمن يحلف إلى الأولياء يتخيرون من القسامة أيهم من شاءوا، وليس ذلك إلى الإمام. وإذا وجد الرجل قتيلا في قرية امرأة في بلاد ليس فيها من عشيرتها أحد فإن الأيمان تكون على المرأة في هذا الموضع حتى تكمل خمسين يمينا، ثم تفرض الديّة على عاقتلها حيث كانوا. وكذلك القرية إذا كانت لرجل من أهل الذمة فإنه يحلف ويكرر عليه الأيمان، فإن كانت له عاقلة في حكمهم فعلى عواقلهم، فإن لم يكن لهم عواقل ففي أموالهم. ولو كان الذمي نازلا في قبيلة من القبائل، ثم وجد فيها قتيل؛ لم يدخل الدمي في القسامة، ولا في الغرم،. وكذلك السكان النزّال فيها من غيرهم. وإذا كانت مدينة ليس فيها قبائل معروفة، وجد في بعضها قتيل فعلى أهل المحلة الذين وجد القتيل بين أظهرهم القسامة والديّة. وإذا أبى الذين وجد فيهم القتيل أن يقسموا؛ حبسوا حتى يقسموا.