قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 84

الجزء ٨٤ · صفحة ٢٤٧

في غير الكافرين، فاثبتها قوم، ونفاها آخرون. وقال بعضهم: إن الأخبار في القسامة مضطربة، ونفاها بعضهم أن الأخبار في القسامة مضطربة، ونفاها بعضهم.

وفي موضع: روى سهل بن أبي حثمه، ورافع بن جريح أن محيصة بن مسعود، وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خبير، فتفرقا في النخل، فقتل عبد الله بن سهل، فاتهموا اليهود.

مسألة: والقتيل الذي لا يعرف قاتله، يسمى في اللغة: المعرج. انقضى الذي من كتاب المصنف.

مسألة من كتاب عن قومنا فيه رد عن أصحابنا: عن الزهري عن سعيد بن المسيب: إن القسامة كانت في الجاهلية، فأقرّها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قتيل من الأنصار، وجد /203/ في جب لليهود، فبدأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلفهم كلهم قسامة خمسين، فقالوا له: " (ع: لن) نحلف"، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «استحلفوا»، فأبت الأنصار أن تحلف، فأغرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اليهود ديته؛ لأنه قتل بين ظهرانيهم(1).

عباد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن، أن عمر بن الخطاب ? قال: القسامة توجب العقل، ولا تسقط الدم. الحسن، قال: كان المسلمون يقولون على عهد عمر بن الخطاب ?: إن القتيل إذا وجد بين أظهر قوم لا يدرون من قتله حلّف منهم خمسين رجلا "ما قتلنا، ولا علمنا قاتلا"،

(1) أخرجه بمعناه كل من: النسائي، كتاب القسامة، رقم: 4720؛ والبيهقي في الكبرى، رقم: 16441؛ وعبد الرزاق في كتاب العقول، رقم: 18252.

٣٤٬٠٣٧ / ٣٦٬٧٥٥