قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 08

الجزء ٨ · صفحة ١٢٤

الجواب: فلا بأس عليه إذا لم يعتقد الولاية لهم بأعيانهم، ولم يبرأ منهم، ولم يقف عمّن تولاهم، واعتقاده أنّ دينه دين المسلمين، ولا بأس عليه، والله أعلم بالصواب، وخذ ما بان لك صوابه، واتّضح عدله من الجواب أيّها الولد المبارك.

مسألة: أوّلها منقطع أحسب أنّها عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: ولا تصحّ ولايته ولا سلامته إلا باتّباع أهل العلم والبصر، وسواء كان هذا المتولّي لأهل البدع أم ممّن دان بدينهم قد غاب أو حضر، ولا أعلم في هذا غير ما ذكرته ووصفته بين أهل النظر. وما تقولان في الولاية في هذا الزمان؛ هل تحتاج إلى امتحان في أمر هذا، ولا يصحّ [ … ](1) حتّى يصحّ له البراءة /150/ من القول بقول من حكم في ذلك بحكم البدع والبراءة [ … ](2) أم لا؟

الجواب: إنّ ذلك الزمان قد انقضى، ومضى أمره، واعتجم(3) خبره، ولا نعلم أنّ أحدًا من المتديّنين يظهره، ولا يشهره(4)، وتجوز(5) ولاية من لم يعلم

(1) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمتان.

(2) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمة.

(3) كلُّ مَنْ لم يُفْصح بشيءٍ؛ فقد أَعْجَمه. واسْتَعْجم عليه الكلامُ: اسْتَبْهَم. لسان العرب: مادة (عجم).

(4) هذا في ق. وفي الأصل: بشهرة.

(5) ق: يجوز.

٣٬٤٠٤ / ٣٦٬٧٥٥