قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 08

الجزء ٨ · صفحة ١٢٥

[ … ](1) للمسلمين في أحداث موسى وراشد، أو غيرهم من المحدثين [ … ](2) حدثه كطلحة، والزبير، وعثمان، وأشياعهم، أو من هو قبلهم [ … ](3).

أرأيتما إذا كان هذا الذي رأى من أحد ما تجب له به الولاية من الأعمال الصالحة، ولم يعلم منه تديّنًا بدين أحدٍ من هؤلاء المختلفين، ولا ولاية لأحدهم، ولا براءة من أحدهم، أتجوز له ولايته أم حتّى يفتش له هذا الأمر العظيم، والبلاء الجسيم، ويعرف اعتقاده [ … ](4) أم لا؟

الجواب: يجوز له ولايته، ولا عليه كشف ولا بحث في هذا حتّى يصحّ عليه التديّن بخلاف دين المسلمين، وليس هذا بأشدّ ممّا عمل به، وأنّ به من ضلّ عن سبيل الهدى من أهل الرفض والقدر والشيع وغيرهم، ولا بأشدّ ممّن أشرك وكفر [ … ](5)، ولاية المسلمين ثابتة واجبة، لا تحرم إلا بتغيّر أو صحيح(6) /151/ كفر.

أرأيتما إذا وجده(7) واقفًا عن القول في ذلك، وعن القول في المتديّنين، أتجوز له ولايته أم لا؟

(1) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمتان.

(2) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمة.

(3) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمة.

(4) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمة.

(5) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمة.

(6) ق: صحّ.

(7) هذا في ق. وفي الأصل: وحدة.

٣٬٤٠٥ / ٣٦٬٧٥٥