قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 84

الجزء ٨٤ · صفحة ٢٥٢

الظالمين فلا دية له، وإن كان في المظلومين فعلى الظالمين الديّة. وإذا كان القتيل على دابة يسوقها رجل، أو يقودها، أو راكب عليها فهو على الذي مع الدابة، وإن لم يكن مع الدابة أحد فهو على أهل المحلة الذين فيهم الدابة(1)، وإن كان رجل يحمل القتيل فهو عليه. وإذا وجد في بئر صغير لقوم فهو عليهم.

قال غيره: معي أنه يخرج أنه إذا وجد في بئر لقوم في غير دارهم في قرية، أو حي فهو على جميع أهل القرية، أو الحي قسامة، وإن كان في دراهم فهو عليهم إن كانوا /208/ سكانا للدار.

ومن الكتاب: وإذا كان في نهر عظيم، أو الفرات يسير في الماء فليس عليه شيء، هذا كله قول الكوفيين.

عمر، قال: إذا وجد القتيل في قرية ليس فيها إلا نساء، أو امرأة؛ حدثني عمر عن الحسن: إن النساء لا يقسمن، ولكن يقاس من القرية إلى أقرب القرى.

وقال أبو يوسف، ومحمد: إذا وجد القتيل في دار امرأة فإن الأيمان تكرر على المرأة حتى تكمل خمسين يمينا، ثم تفرض الديّة على أقرب القبائل منها، ثم رجع أبو يوسف وحده عن هذا، وقال: يضم أقرب القبائل إليها فيقسمون، ويعقلون.

(1) ق: الديّة.

٣٤٬٠٤٢ / ٣٦٬٧٥٥