الجزء 84
الجزء ٨٤ · صفحة ٢٥٣الباب السادس والثلاثون فيمن قتل في الحرم
ومن الكتاب: عبد الكريم، قال: حدثنا عمر عن عمرو عن الحسن أنه كان يقول في النفس: إذا قتلت في الحرم؛ أن فيها دية، وثلث دية الخطأ. وإذا قتلت شبه العمد غلّظت فيها الديّة، دية وثلث. عباد عن سفيان الثوري: وسمعته عن أبي نجيح عن أبيه: امرأة وطئت بمكة، في حديث شعبة: أوطأها إنسان جمله، فقتلها؛ قضى فيها عثمان بدية، وثلث. عن عباد عن هاشم عن قيس بن سعد(1) عن مجاهد، وعطاء عن سعيد بن جبير، في الذي يقتل في الحرم: والذي يقتل وهو محرم، حيث كان دية وثلث. عباد عن سعيد بن المسيب، وسليمان بن بشار، وعطاء بن أبي رباح في الذي يقتل في البلد الحرام: دية وثلث. قال قتادة، قال الحس: لا يزداد على الذي يقتل في الحل. قال ابن جريح، وقال عمرو بن شعيب: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الشهر الحرام والحرم يغلظا»(2).
عمر قال: حدثني /209/ واصل أن عمر بن الخطاب، قال: إذا قتلت النفس خطأ في الحرم، أو قتلت وهي محرمة، أو قتلت في الشهر الحرام فدية، وثلث دية.
(1) هذا في مصنف أبي شيبة: 05/ 421. وفي النسخ الثلاث: سعيد.
(2) أخرجه بلفظ قريب كل من: الفاكهي في أخبار مكة، رقم: 2191؛ وابن أبي شيبة، كتاب الديات، رقم: 27617.