قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 84

الجزء ٨٤ · صفحة ٢٥٦

إلا لتعرف»(1)، «ألا إن كل نائرة في الجاهلية هدر، وأول دم أهدره دم الحارث بن عبد المطلب مسترضعا في بني ليث قتله هذيل، وإنّ كل ربا موضوع، /211/ وأول ربا أضعه ربا عباس بن عبد المطلب»(2).

قال غيره: معي ما حكاه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يدل التسوية في الأحكام، وإن تضاعفت الآثام.

ومن الكتاب: سئل عن رجل مات في الزحام، لا يدرى من قتله؛ عبد الكريم، قال: حدثنا وكيع بن أبي ليلى عن عطاء، قال: إجلاء الناس عن قتيل في الطواف فوداه عمر من بيت المال، وكيع يرفع الإسناد إلى علي: إن ديته على بيت المال، أو على المسلمين، وازدحم الناس في المسجد الجامع يوم الجمعة بالكوفة، فافرجو عن قتيل؛ عن الحسن: على أهل المسجد جميعا.

عمر عن عمرو عن الحسن: أن رجلا مر بالبادية، فاستسقاهم فلم يسقوه، وعرفوا فيه الموت، فمات، فاغرمهم عمر بن الخطاب ديته. وقال الكوفيون: إذا وجد قتيلا في سوق المسلمين، أو في مسجد جماعتهم فهو في بيت المال.

مسألة: المصنف: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالديّة على العاقلة، وقضى بالغرة(3) على العاقلة حتى قالت العاقلة: "يا رسول الله كيف نؤدي من لا شَرب، ولا أكل، ولا صاح، فاستهل، ومثل ذلك بطل"، وروي: مثل ذلك بطل فقال

- عليه السلام -: «أسجع كسجع الجاهلية أو أقول كقول الكهان»(4)، وقال - عليه السلام - في المقتول من خزاعة: «و(5) إنا والله عاقله»(6). (رجع)(7).

(1) أخرجه بمعناه كل من: البخاري، كتاب الجنائز، رقم: 1349؛ والنسائي، كتاب مناسك الحج، رقم: 2892؛ والدارمي، كتاب البيوع، رقم: 2642.

(2) أخرجه بمعناه كل من: هناد بن السري في الزهد، باب خطبة النبي، رقم: 493؛ وأبي يعلى في مسنده، رقم: 1569.

(3) ق: الغرم.

(4) أخرجه بلفظ قريب كل من: النسائي في الكبرى، كتاب القسامة، رقم: 7003؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الديات، رقم: 16382؛ والطبراني في الكبير، رقم: 352، 17/ 141.

(5) زيادة من ق، ث.

(6) أخرجه بلفظ قريب كل من: أبي داود، كتاب الديات، رقم: 4504؛ والترمذي، أبواب الديات، رقم: 1406؛ والبيهقي في الصغير، رقم: 2980.

(7) زيادة من ق، ث.

٣٤٬٠٤٦ / ٣٦٬٧٥٥