الجزء 84
الجزء ٨٤ · صفحة ٢٥٨الباب السابع والثلاثون في القسامة
عن أصحابنا: من الكتاب المضاف إلى الفضل ابن الحواري: ومن التُّهمِ ما يلزم فيه القسامة، وإنما ذلك في القتيل نفسه، وإن وجد الرجل حيا، وبه جراحة، ثم مات من بعد فلا قسامة فيه، وليس /212/ في الجروح قسامة. وكذلك الموجود في داره قتيلا؛ لا قسامة فيه (خ: على) إلا على أهل البلد، وليس في شيء من المال قسامة، ولا في العبيد، ولا في الدّواب، وإنما هي في الأحرار من المسلمين إذا وجد قتيلا في القرية لا يدرى من قتله.
وفيه أثر: فإن وجد ميتا لا أثر فيه فلا قسامة، وإن وجد فيما يموت فيه الناس في (خ: من) طوي، أو نهر، أو بحر ميتا؛ لم يكن فيه قسامة، وما لم يلزمه فيه قسامة، أن يوجد في حريق، أو هدم جدار، فادعى وليه أنه هدم عليه، أو طرح في شيء من هذه الأشياء؛ لم تلزمه التهمة، والله أعلم.
مسألة: ومن وجد مجروحا في منزل قوم، هل على أهل المنزل أرش جرحه؟ فقد رأى بعض أصحابنا أن ليس على أهل المنزل أرش، والله أعلم.
مسألة: وإن وجد القتيل في محلة؟ حلف منهم خمسون رجلا، ثم أعطوا الديّة. قال أبو المؤثر: ليس يؤخذ أهل المحلة دون أهل القرية.
مسألة من كتاب الأشياخ: عن أبي المؤثر: قلت له: فقتيل وجد في منزل قوم، أتكون القسامة على أهل المنزل؟ أم على أهل القرية؟ قال: بل هي على أهل المنزل خاصة دون أهل القرية.