قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 84

الجزء ٨٤ · صفحة ٢٥٩

قلت له: فعلى ذكرانهم، وإناثهم؟ أم على ذكرانهم خاصة؟ قال: بل على الرجال والنساء، وهذا في المنازل خاصة. وأما أن كانت القسامة تلزم أهل القرية جميعا؛ كانت على الرجال دون النساء.

قلت: فتلزم القسامة عاقلة أهل المنزل؟ أو عليهم دون عاقلتهم؟ قال: بل تكون على عاقلتهم.

قلت: فإن كان هذا القتيل ممن يرثه أهل هذا المنزل، أيرثونه؟ أم يمنعون الميراث /213/ منه؟ قال: بل يرثونه.

قلت: فإن كانت القسامة على أهل القرية عن القسامة، وعجزهم أن يقع على كل واحد منهم أكثر من أربعة دراهم.

مسألة: وقال: إذا حلف من تلزمه القسامة "ما قتل"، وأبى أن يقول: "ولا أعلم من قتله"، وأنا أعلم من قتله، وقال: "أنا رأيت فلانا قتله، وليس يمكني أن أحلف أني لا أعلم من قتله"؟ فقال أبو المؤثر: إن قول هذا لا يبرئه عن اليمين أنه لا يعلم من قتله، وليجبره الحاكم أن يحلف ما قتله، ولا يعلم من قتله، ولا يضع عنه الحاكم اليمين هذا عن أبي المؤثر. وقال عمرو: عليه كفارة يمين مرسل من أجل إذا حلّفه الحاكم أنه لا يعلم من قتله، وهو يعلم أن فلانا قتله. قال أبو الحواري: قد كنا نقول بهذا الذي روي عن أبي المؤثر. وأما إذا حلف جبرا من السلطان أنه لا يعلم من قتله فلا كفارة عليه. وكذلك إذا هدّه السلطان بضرب، أو حبس.

مسألة: المصنف: عند(1) أصحاب أبي حنيفة: لا يجب في القسامة

(1) ق: عن.

٣٤٬٠٤٨ / ٣٦٬٧٥٥