الجزء 84
الجزء ٨٤ · صفحة ٢٦٢في ذلك الموضع في ذلك الوقت الذي وجد القتيل فيه في هذه القرية، وقد كنا رأينا أيضا: أنه لا قسامة على هؤلاء، فينظر في ذلك.
مسألة: ومن كتاب المصنف: وأجمعوا أن الفقير عن(1) داخل في الأداء، ولا يكون ذلك في دمته، فيكون الفقير مخصوصا من العاقلة كما الصغير بإجماع الجميع على ذلك، وأجمعوا أنه إذا أعسر فلا شيء عليه.
مسألة: ومنه: ومن تكن له عاقلة تعقل عنه؟ كانت الديّة عليه في ماله، وبه يقول أبو حنيفة. فإن لم يكن له مال؛ استسعى بذلك، كذا عن الشيخ أبي الحسن.
قال بعض أصحاب الظاهر: إذا لم يكن له مال(2) ولا عاقلة؛ لم يجب عليه شيء، ولا على غير العاقلة، ولا على بيت المال. قال: والموجب للدية على أحدى هذه الوجوه محتاج إلى دليل.
(رجع)(3) مسألة: وقال أبو معاوية: إذا لزمت قوما القسامة؟ فلا تلزم النساء، ولا الذرية منها شيء، وإنما تلزم البالغين، ولا تلزم الشيخ الزمن، ولا المجنون، وتلزم الأعجم الذي لا يتكلم، وقد روي عن محمد بن محبوب أنه ألزم المجنون، والزمن.