الجزء 84
الجزء ٨٤ · صفحة ٢٦٥مسألة: واختلف في الغائب؛ فقال من قال: لا قسامة عليه. وقال من قال: عليه إلا أن يصح أنه كان في ذلك الموضع لا يمكن أن يصل إلى هذا الموضع الذي وجد فيه القتيل ويرجع، وأنه كان في ذلك الموضع في ذلك الوقت الذي وجد القتيل (خ: فيه) /219/(1) القتيل(2) في هذه القرية.
مسألة: اختلف في يمين الأعمى في القسامة؟ فقال من قال: عليه اليمين. وقال من قال: لا يمين عليه. وأما المجنون، والمعتوه، والمغلوب على عقله، والأعجم فلا يمين عليهم في ذلك، والله أعلم.
مسألة: مما سئل عنه عزان بن الصقر: وسألته عن القسامة إذا لزمت أهل القرية، هل يكون على الإمام يمين؟ أو يلزمه منها شيء، أو للقاضي؟ فقال القاضي: فتلزمه يمين إذا أراد أولياء المقتول ذلك، وعليه أيضا حصته مما يلزم أهل القرية. وأما الإمام؛ فقد كنت أقول: أن ليس عليه من القسامة شيء، ولا يمين، ولا غيره، ثم رأيته يريد أن يلزمه، ورأيته متوقفا في ذلك.
مسألة: الصبحي: ولا يلزم الفقير من العقل والقسامة شيء على ما في الأثر، والله أعلم.
مسألة: وحيث قيل: في مولى العتاقة أنه يعقل ويعقل عنه، في أي درجة من درجات العاقلة يكون؟
الجواب: إني لم أسمع في هذا شيئا، وأقول: بعد استفراغ العاقلة، فإن وافق الحق، وإلا ضرب عليه.