قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 84

الجزء ٨٤ · صفحة ٢٧٢

إلى الصلح على مال جاز لأن يكون في موضع جوازه /224/(1) على ما وقع عليه الاتفاق في حال من معلوم في الماهية والكيف والكمية، إذ لا يصح كونه في مجهول لا يدري في نفسه ما هو، وكم هو، وكيف هو؟ من أنواع جنسه، وإن خلى من الشرط لائن(2) في مكانه لأداه، ومتى ما لزمانه فهو المطلق في حضوره بما فيه من لزوم الخروج في تأديته لمن له في موضع وجوبه عليه، وإن قيّد بهما شرطا، أو بأحدهما فالشرط أملك إلا لمعنى يجيزه فيما دونه أو فوقه، وإن رد إلى الديّة فهي في ماله حالة.

وفي قول أخر: إنها منجمة في ثلاثة أعوام على ثلاثة أجزاء، فيحل عليه الأول منها في حينه، والثاني لتمام الحول الأول، والثالث يؤديه من بعد الحول الثاني لتمامه في موضع القدرة على تسليمه، وإلا فنظرة لمن كان ذو عسرة إلى وجود ميسرة؛ لأنه مثل الدين لا فرق بينهما، وإن لم يكن شيء من هذا، أو ما أشبهه مما به يزول عنه القود فأدي به الآمر إليه فليود لوليه الذي له عليه من تسليم نفسه للقتل على يدي من يكون من أئمة العدل؛ لأنه من الحدود، فينبغي أن يكون بأمره لا غيره. وفي قول ثاني: إنه يجوز بمن يملك أمره(3) من أئمة الجور على العباد، وإن أظهر في الأرض الفساد. وفي قول ثالث: فيجوز بمن حضره من الأعلام فعذره(4) ويكون فيه على عدم من الإمام بمنزلته في الإسلام إن اتفق لهما في شيء من الإمام. وفي قول رابع: إنه يجوز بمن حضره

(1) كرر الرقم 224 في ترقيم الصفحات.

(2) هكذا في النسخ الثلاث.

(3) ق: البلاد.

(4) ق: فقدره.

٣٤٬٠٦١ / ٣٦٬٧٥٥