الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ٢١والدية، وخيّرت هذه الأمّة بين الثلاث؛ القصاص، والدية، والعفو، توسعة عليهم وتيسيرا.
مسألة: ومن جواب أبي الحواري: وعمن لزمه دية العمد هل له مدة؟ فنعم له مدة، والمدة ثلاث 8 س سنين؛ في كل سنة ثلث، وهذا إذا كان القتل تلزم فيه الدية، وليس فيه قود، وأما إذا كان القتل فيه القود واصطلحوا بينهم على دية، وجعلوا لذلك أجلا فهو على(1) ما جعلوا عليه من الأجل، وإن لم يجعلوا له أجلا فليس له أجل، وليس على التائب حبس، وإنما الحبس الجائز [على العاصي](2) حتى يعطي الحق، فإذا أعطى الحق فلا حبس عليه، وإذا كان هذا التائب من ذنب يلزمه فيه القود فلا حبس عليه، وإن كان خطأ فلا حبس عليه، إلا أن يمتنع عن الدية، وأما إذا لزمته الدية ولم يكن فيها قود، [والأجل فيها كالأجل](3) في دية الخطأ، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم.
ومن غيره: قال: وقد قيل: ليس في دية العمد أجل، وإنما هي حالّة.
وقال من قال: إذا رجعوا إلى الدية، ولم يشترطوا(4) شيئا فهي منجمة على ثلاثة نجوم؛ في كل سنة نجم، والثلث الأول والنجم الأول حال من حين ما لزمت الدية، ثم الثلث الثاني إلى حول السنة، ثم الثلث الثالث إلى حول السنة الثانية، والدية فيما سوى النفس حالّة في الخطأ، إلا أن يجاوز ثلث الدية، فإذا