الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ٢٦عشر»(1). قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: كل هذا صحيح.
(رجع) مسألة: ومن جامع ابن جعفر: قال غيره: معي أنه يخرج في معنى الاتفاق أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سنَّ الدية مائة من الإبل(2) في الحر الذكر المسلم، وفي المرأة نصف ذلك، وفي المرأة نصف ما للذكر، وكذلك دية الجوارح وما يشبه ذلك فيها كله أنه يبين فيم الدية، كل ما في الإنسان جارحة واحدة فقطعت ففيها الدية، وفي الجارحتين الدية كاملة، وفي الواحدة منها نصف الدية.
ومن الكتاب: وكل جارحة من البدن واحدة ليس فيه غيرها فلها الدية كاملة، وكل جارحة (خ: جارحتين) في البدن غيرها، فلكل واحدة منهما نصف الدية، وللنفس الدية كاملة، وفي اللسان الدية كاملة، وإذا ذهب /11 م/ كلامه أيضا، فله بذلك الدية كاملة، وفي الأنف الدية كاملة، وفي الذكر الدية كاملة، فإذا ذهب جماعه فالدية كاملة، وإذا لم يستمسك بوله فله الدية كاملة، وفي العينين الدية كاملة؛ لكل واحدة نصف الدية، وكذلك في الحاجبين، والأذنين، واليدين، والرجلين؛ لكل جارحة من هذا نصف الدية، وفي شعر الرأس إذا لم ينبت الدية كاملة.
غيره: وإن نبت فسوم عدلين.
(رجع) وفي اللحية الدية كاملة.
غيره: وإن نبت فسوم، والمدة سنة.
(1) أخرجه: البيهقي في الكبرى، كتاب الديات، رقم: 16233؛ وأخرجه بمعناه كل من: الدارقطني، كتاب الحدود والديات وغيره، رقم: 3480؛ والبزار في مسنده، رقم: 261.
(2) سبق عزوه بلفظ: «الدية مائة من الإبل».