الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ٢٧(رجع) وفي الأسنان الدية كاملة، وفي الصلب إذا انكسر أو انحدب(1) الدية كاملة، وإذا امتنع الحمل فالدية كاملة، وإذا ذهب عقله فالدية كاملة، وكذلك إذا ذهب سمعه وبصره، لكل جارحة واحدة مما له نصف الدية مثل العين، والحاجب، والأذن، واليد، والرجل إذا لم يكن فيه غيرها، وكانت الأخرى إنما ذهبت في سبيل الله، أو لعلة ذهبت فيها بلا أن يأخذ لها أرشا، فلها أيضا إذا ذهب بجناية الدية كاملة.
وقال من قال: لها الدية كاملة إذا ذهبت الأخرى في سبيل الله، لا غير ذلك.
قال غيره: ومعي أنه قد قيل: لها دية الجارحة على حال، ذهبت في سبيل الله، أو بغيره من الآفات، وإذا كان قد أخذ لها أرشا أو دية، أو ذهبت في قصاص، أو قطعت في سرق، أو في 11 س شيء من الحدود، وفي قتال يبطل فيه فلا أعلم في هذا النحو اختلافا، وإنما لها في هذا كله دية الجارحة. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن غيره: قالوا: دية الحر المسلم على أصحاب الدنانير ألف دينار، وعلى أصحاب الدراهم اثنا عشر ألف درهم، وعلى أصحاب الإبل مائة من الإبل، ثم أجروها على مائة من الإبل، وكان هو المعمول به، وجزّؤوها اثني عشر ألفا، ثم قالوا: إن كانت الإبل غوالي في ذلك رفع في ثمنها كما تسوى، وإن كانت رخاصا أرخص كسعر يومهن.
(1) هذا في ث. وفي ج: انحدر (خ: انحدب). وفي الأصل: انحدر.