الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ٣٢من كل سنٍّ من الرباعيات، والسدسيات، وسالغ عام وعامين وثلاثة، ثم كونهن الكل إناثا شرطٌ معتبر كما في الإبل، وهل يلزم كونهن من أولات الأحمال، فيخرج فيها قولان.
وتقسم في شبه العمد أرباعا؛ أي خمسين خمسين من كل؛ من التبائع، والجذاع، والثنايا، والرباع، وكونهن إناثا شرط في الكل، كما في الإبل، وهل تلزم قسمة الرباعيات بالأخماس إلى سالغ أعوام ثلاثة؛ قولان.
وتفسير القسمة في قول من أوجبها فهي عشر عشر من كل؛ من الرباع، والسديس، والسالغ عاما وعامين وثلاثة، وكونهن إناثا شرط معتبر كما مرّ. وفي قول آخر فهي كالعمد، وقد سبق.
وأما الخطأ فلا خلاف في قسمه أخماسا؛ أي أربعين أربعين من كل من التبائع والجذعان إناثا، ومثلها ذكرانا من الجذاع، من السديس إناثا، كذا و من الرباع، وقد تمت المائتان.
فصل آخر: وأما الغنم /14 م/ فلم يحضرني فيها شيء من الأثر، لا بتصريح ولا يترجيح(1) معتبر، فأنا فيها ناظر، وعنها سائل، ولها من الآثار مطالع إن شاء الله، وأنها لا تعدو على حال عن وجهين؛ لتعارض الشبه فيها من أصلين؛ لكن الجزم فيها بتجويزهما، أو بإفراد أحدهما، قد تعارض فيه النظر بحجج في كليهما لا تبعد من الصواب، وقد عزمت على ترك بسط المقال عليها في هذا الموضع، لعسى أن يفتح الله ذلك في محله، والله الموفق.
(1) هذا في ج. وفي الأصل: بتخريج.