الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ٤٠وإن قال: إن الممسك على يدي هو الزائد له، وإن جرّه يده، وأنكر الأمين؛ فالأمين لا يلزمه؛ لأنه أمين، ويلزم ذلك المقتص.
مسألة: وقيل: يقاس(1) الجرح قياسا رفيقا لا يسدّ ولا يفتح، ولكن يقاس بحاله بعد أن يغسل، ولا يغسل بشيء يضمه ولا يفتحه.
وقول: إن قيس بعد أن وقع عليه الدواء فلا بأس، وكذلك أوضحه، إذا لم يكن دواء يوسّعه، والذي نعمل به أن يقاس قبل الدواء.
مسألة: ويبين الذي يقيس طول الجرح وعرضه وغرزه، وكيف يختلف غرزه؛ لأنه ربما كان في موضع باضعا، وفي موضع ملحما، وفي موضع موضحا، فيبين ذلك لحال القصاص؛ لأن القصاص إنما هو مثل بمثل، وأما الدية فهي على أكبر الجرح تحسب.
مسألة: وإن أراد الأرش فإن الراجبة يقاس طولها من ظهر راجبة الإبهام من وسطها. وقول: قياس طول الراجبة من بطن الإبهام من حدّ المفصل إلى رأسها مما يلي الظفر.
روى لنا من رواه أن موسى بن علي أنه قاس ذلك، وأراهم إياه على ما وصفنا في بطن الراجبة. وقول: يكون القياس على راجبة الحاكم. وقول: إن كانت راجبة الحاكم الذي يحكم بينهم ناقصة 17 س أو زائدة جدا فقياس راجبة رجل وسط، ثم ينقط نقطا معتدلا مستويا؛ اثنتا عشرة نقطة في قياس عرضها.
(1) هذا في ج. وفي الأصل، ث: قياس.