قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ٤٢

العرض من العرض مثل ذلك، فذلك نصف في (خ: من) نصف، فاضرب ستا في ست فذلك ستة وثلاثون نقطة؛ وهو الربع من الجملة كما ذكرت لك.

ومن غيره: والموضحة التي يوجد(1) فيها الدية إذا كانت بقدر أنملة الإبهام.

ومن غيره: ويقال: إن عمر بن الخطاب ? قاس فجعل موضع الإبهام عرضه وطوله موضحة نصف العشر.

ومن الكتاب: فإذا قست الجرح فقس طوله، وقس عرضه، وقس وسطه (خ: أصله) فإذا أردت الحساب فضع(2) [مقياس الجرح من الطول والعرض على مقياس الراجبة من الطول، فاعرفه كم هو من النقط](3)، ثم ضع مقياس الجرح على مقياس الراجبة في العرض فانظر كم هو من نقطة، ثم اضرب أحدهما في الآخر؛ فما اجتمع في يدك، فانظر كم هو من أربع وأربعين ومائة، وأربع وأربعون ومائة هو قياس الراجبة عرضها في طولها؛ فما نقص من أربع وأربعين ومائة فقد نقص من الراجبة على ما فسرت لك، فإذا كان الجرح داميا، وكان في الوجه الدامي ما لم يتجاوز الجلد فهو بعيران.

وإن كان باضعا؛ والباضع ما قد استأصل الجلد، وأفضى إلى 18 س اللحم، ولم يبق من الجلد شيء فهو أربعة أبعرة. وإن كان ملحما؛ والملحم ما قطع من اللحم من قليل أو كثير، فهو ستة أبعرة. وإن كان سمحاقا؛ والسمحاق ما استأصل اللحم حتى يفضي إلى غشاوة بيضاء تكون على العظم، فهو ثمانية

(1) ث، ج: تؤخذ.

(2) هذا في ث، ج. وفي الأصل: قطع.

(3) جملة مكررة.

٣٤٬١١٩ / ٣٦٬٧٥٥