قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ٤٨

مسألة: ابن عبيدان: وإذا كان فم الجرح ضيقا، ومن باطنه منطلق الإهاب عن اللحم، واللحم منطلق عن العظم، وكان من باطنه متسعا، أيكون القياس على ظاهره أم على باطن الجرح؟

قال: إنّ قياس /21 م/ الجرح يكون على الأكثر؛ لأنه يوجد في الأثر أنّ الطول من أطوله، والعرض من أعرضه، والغرز من أغرزه، ويكون القياس على الأكثر مثل ذلك إذا كان الجرح في موضع دامٍ، وفي موضع سمحاق، أو موضح، فإنه يحكم به كله سمحاقا أو موضحا، وأما في القصاص فمثل بمثل، والله أعلم.

٣٤٬١٢٥ / ٣٦٬٧٥٥