قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ٥٠

وفي المختصر: إن الخيار لأولياء المقتول؛ إن شاؤوا أخذوا نصف الدية من البالغ والنصف من عاقلة الصبي، وإن شاؤوا قتلوا الرجل من بعد أن يأخذوا نصف الدية من عاقلة الصبي، فإن قتله رجل وسبع، فالجواب في هذه واللتين قبلها واحد.

وكذلك الذي يقطع منه جارحة، فقيل: هو الذي قطع جارحته يقاد بالذي قتله، ويكون له دية جارحة تدفع إلى ورثته. وكذلك قال من قال من الفقهاء. وقال: هذا ليس مثل الرجل الذي يقتل المرأة؛ فلا يقتل بها حتى يرد عليه الذي يقتله بنصف الدية قبل قتله.

مسألة: وعن رجل قتله مجنون وصحيح؛ إنّ الحكم فيه إن أراد أصحاب المقتول قتلوا الصحيح، وردّوا نصف الدية على ورثة الصحيح، وأتبعوا بذلك عاقلة المجنون بنصف دية صاحبهم، وهي التي ردوها على ورثة الصحيح.

٣٤٬١٢٧ / ٣٦٬٧٥٥