قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ٥٥

المتقي نصف دية العمد، وذلك إذا اتقاه به من بعد ما أهوى إليه بالسيف، /24 م/ فإن كان من قبل ذلك فهو عليهما جميعا، وهو العمد، وفيه القود. انقضى الذي من المصنف.

غيره: وقد نظم هذه المسألة(1) الشيخ أحمد بن النظر فقال:

وفيمن تقى بالطفل سيف عدوه … فأصبح ذاك الطفل وهو مخردل(2)

فإن كان هذا المتقي غير عامد … بذلك منه وهو غرّ(3) مغفّل

فضاربه خطأ يقوم بأرشه … عشيرته عنه وذا الدين أوجل

وإلا فقيد المتقى ولأهله … به النصف يعطي الضارب المترفّل

مسألة من المصنف: في الحديث عن علي أنه قضى في أنفا القارصة(4)، والقامصة(5)، والواقصة(6) بالدية أثلاثا.

قال ابن أبي زائدة: تفسيره أن ثلاث جوار كنّ يلعبن، فركبت إحداهن صاحبتها، فقرصت الثالثة المركوبة، فقمصت فسقطت الراكبة، فوقصت عنقها، فجعل علي(7) على القارصة ثلث الدية، وعلى القامصة الثلث، وأسقط الثلث؛

(1) ث: المسائل.

(2) مخردل: المصروع المرمي. وقيل: المخردل: المقطع. لسان العرب: مادة (خردل).

(3) ث: غن

(4) القارِصةُ: اسمُ فاعلة من القَرْص بالأَصابع، والقَرْص بالأَصابع قَبْضٌ على الجلد بأُصبعين حتى يُؤلَم. لسان العرب: مادة (قرص).

(5) القامِصَة النافِرَة الضاربة برجلها. لسان العرب: مادة (قمص).

(6) الوَقَصُ، بالتحريك: قِصَرُ العنق، ووَقَصَ عُنُقَه يَقِصُها وَقْصاً: كسَرَها ودَقَّها، وكذلك العنق والظهر في الوَقْص. لسان العرب: مادة (وقص).

(7) زيادة من ث، ج.

٣٤٬١٣٢ / ٣٦٬٧٥٥