قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ٦٢

مسألة: وإذا ضرب رجل رجلا ضربة على يده فجرحه، وكسر يده، فله أرش الجرح، وأرش الكسر جميعا، فإن أراد اقتص بالجرح إذا ضربه عمدا، وأخذ بالكسر أرشا.

مسألة: ومن ضرب فذهب نكاحه، أو عقله، أو كلامه، أو سمعه، أو بصره، فلكل شيء من ذلك الدية، وإن اجتمع ذلك كله من ضربة واحدة، فلكل شيء منه الدية. انقضى الذي من المصنف.

٣٤٬١٣٩ / ٣٦٬٧٥٥