قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ٧٦

قال غيره: ومعي أنه قد قيل: ابنتا مخاض، وجذعتان، والباضعة هي التي تستفرغ الجلد كله، والمتلاحمة لها ستة أبعرة؛ ابنتا لبون، وجذعتان، وحقتان.

قال غيره: معي أنه يخرج في تسمية هذا أنه يكون لها ابنتا مخاض، وابنتا لبون، وجذعتان. والسمحاق مضاعفة كما ضوعفت المتلاحمة.

قال أبو المؤثر: الذي نحفظ في هذا الباب غير هذا في تسمية الإبل، والسمحاق ما استفرغ اللحم كله، وبدت قشرة على العظم لها ثمانية أبعرة؛ وهما ابنا مخاض، وابنا لبون ذكران، وحقتان، وجذعتان. والموضحة ما أبرقت العظم إذا تمت راجبة عرض الإبهام في طولها، وكل شيء من الجروح يقاس بالراجبة، فإن نقص من الراجبة فبحساب ما نقص، وإن زاد على الراجبة فبحساب ما زاد.

قال غيره: معي أن هذه الأسنان الموصوفة في جناية الخطأ.

مسألة: اعلم أنّ كل موضحة عضو فديتها نصف عشر منقلة، والدامية خمس الموضحة، والمتلاحمة ثلاثة أخماس الموضحة، والسمحاق أربعة أخماس الموضحة، والهاشمة ضعفا الموضحة، والمنقلة ثلاثة أضعاف الموضحة، والآمّة ثلث الدية، والجائفة ثلث الدية، وإن كان جائفتان فلهما ثلثا الدية، فأما ابن عباس /34 م/ كان يجعل لها نصف الدية.

مسألة: رجل ضرب رجلا بيده أو بخشبة، فانقشر الجلد وبرز، ولم يخرج له دم؟ قال: إذا استفرغت الجلد فهي دامية؛ أدمت أو لم تدم.

مسألة: رجل جرح رجلا دامية فزاد الجرح وتآكل، حتى صارت موضحة أو دون ذلك، فإنه يقتص منه دامية، ويردّ عليه بفضل الموضحة دية يطرح عنه من دية الموضحة ما اقتص، وكذلك إن جرحه موضحة فزادت حتى صارت هاشمة أو

٣٤٬١٥٣ / ٣٦٬٧٥٥