قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ٨٤

قلت له: ولو لم يفض الدم من موضع الجرح؟ قال: نعم، هكذا عندي أنه إذا دمت فهي دامية، فاض أو لم يفض.

قلت: فما صفة الباضعة التي تستحق بعيرين؟ قال: معي أنه قد قيل: التي تبضع في الجلد بقليل أو كثير إلى أن يستفرغ الجلد كله، ولا يدخل في اللحم بقليل ولا كثير.

قلت له: فما صفة المتلاحمة التي تستحق ثلاثة أبعرة؟ قال: فمعي أنه قد قيل: التي هي تستفرغ الجلد، وتدخل في اللحم بقليل أو بكثير، ثم هي متلاحمة ما لم تستفرغ اللحم كله، وتبقى الغشاوة التي على العظم من غير اللحم.

قلت: فما صفة السمحاق التي لها أربعة أبعرة؟ قال: فمعي أنها التي تدخل في الغشاوة التي على العظم بقليل أو بكثير، ثم هي سمحاق، ما لم توضح العظم.

قلت: فما صفة الموضحة التي لها خمسة أبعرة؟ قال: معي أنها التي اتضح منها العظم، فلا يبقى عليه قليل ولا كثير من اللحم، ولا من الغشاوة.

قلت له: فإذا نفذت في العظم بعد أن /38 م/ أوضحت كمثل الدامية في الجلد؛ كم يكون لها من الدية؟ قال: معي أنها إذا أخذت في العظم بقليل أو كثير، أو كسرت منه شيئا فهي هاشمة، ولها دية الهاشمة. ومنهم من سماها الثاقبة، مالم تنقل(1) شيئا من العظم عن موضعه، فإذا أزالته عن موضعه كانت منقلة، ولها دية المنقلة.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: تبقى.

٣٤٬١٦١ / ٣٦٬٧٥٥