الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ٨٧قلت: فإن /39 م/ برزت البيضة من الجرح ولم تقطع في البيضة شيء، كم يكون لها من الدية؟ قال: معي أنه يكون باضعا؛ لأن لحمة البيضة هي اللحمة، وليس لها لحم غير البيضة.
قلت له: فإن قطع في البيضة بعد أن بضع بقدر الدامي في الجلد، كم يكون لذلك من الدية؟ قال: فمعي أنه يكون متلاحما، ويكون له بعير ونصف.
قلت له: ولا يزال متلاحما إلى أن ينفذ؟ قال: معي أنه كذلك يكون متلاحما إلى أن ينفذ اللحم كله ويستفرغه، فإذا استفرغه وأفضى إلى الجلد من الجانب الآخر(1)، خرج(2) عندي على معنى ما قالوا أن يكون له باضع ثانٍ، ويكون بمنزلة السمحاق، فإذا نفذ، قيل: كان له نافذة، وهي ثلث الدية في هذا الموضع عندي.
قلت له: فإذا نفذت النافذة في زندي اليد جميعا، يكون لها دية نافذة واحدة، أو نافذتان؟ قال: إنه قد قيل: إن لها نافذتين.
وأحسب أنه يخرج أنّ لها نافذة، وقد كان يروي لي فعل (خ: روي لي فعل) ذلك أن القول الأول يروى عن أبي المؤثر.
مسألة: كل موضحة لها نصف عشر ديتها، والدامية خمس الموضحة، والباضعة خمساها، والمتلاحمة ثلاثة أخماسها، والسمحاق أربعة أخماسها، والهاشمة ضعفاها، والمنقلة ثلاثة أضعافها، والآمّة ثلث الدية، والجائفة ثلث الدية، فإن