الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ١١١قال غيره: و معي أنه قيل: لا قصاص في الشعر كله، وإنما فيه الدية، وذلك لاختلافه، وقلته، وكثرته.
ومن الكتاب: غيره: وفي العينين القصاص.
(رجع) فإن فقأ رجل صحيح العين عين رجل أعور بإحدى العينين، فليس له أن يقتص عيني الجاني جميعا، ولكن للأعور أن يفقأ عين الصحيح التي مثل عينه، ويزاد منه نصف الدية، دية عين كاملة، إذا كانت عينه إنما ذهبت من عناية علة، فإن كان إنسان أصابه وأخذ ديتها، فإن له دية عين واحدة.
وقال من قال: وكذلك إن ذهبت في محاربة، وكذلك عندنا في كل جارحتين في البدن، فذهبت إحداهما لعلة، أو في سبيل الله، بلا أن يكون أخذ لها دية، ثم أصابه إنسان، فذهبت الثانية، 49 س فله بها ديتها الدية كاملة، وإن شاء اقتص بها وحدها (خ: مثلها)، وأخذ نصف الدية، فجارحته تلك تقوم هاهنا مقام الجارحتين.
قال غيره: معي أنه قد قيل هذا. وقيل: ليس له إلا دية جارحة، أو القصاص بها، بلا زيادة، إلا أن تكون تلك الجارحة ذهبت في سبيل الله. [قيل: ولو ذهبت في سبيل الله.
قال غيره: ومعي أنه](1) قيل: ولو ذهبت في سبيل الله، فإنما له دية جارحة. ويعجبني في معنى الحكم ذلك.
ومن الكتاب: وإذا ذهب بصر العينين وهما قائمتان، فللبصر الدية كاملة، ولبصر كل عين نصف الدية، وإن نقص ولم يذهب كله، فبحساب ذلك.
(1) زيادة من ث، ج.