قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ١١٣

وأما القصاص في العين فإنه قيل: توضع على(1) العين الصحيحة العجين والطين والخزف، ويلف عليها ثم تحمى مرآة بالنار، فإذا حميت أدنيت من العين التي يقتص منها حتى تسيل.

وإذا كان في العين نقص من بصرها إن أصابها إنسان فوقع بها نقص فإنه ينصب له علم ينظر إليه بالعين الناقصة، ثم يوثق عليه، ويطلق عينه الصحيحة 50 س فحيث بلغ قيس، فأعطي بقدر النقصان أين بلغ بصر الناقصة من العين السليمة، والنقص في اليدين والرجلين، إذا أصيبت(2) الرجل واليد فوقع فيها نقص، قيست بخيط، ثم قيست المريضة بخيط؛ فإن تعمى نقصانها فأعطي بقدر ما نقص.

قال أبو المؤثر: الله أعلم، قد يمكن أن تصاب اليدين والرجلين كليهما فيقاسا، قال: وما أرى ذلك إلا بالنظر والاجتهاد من أهل الرأي.

ومن غيره: ويوجد عن ابن عباس: أنه نهى عن قياس العين في يوم غيم، وفي الساعة الواحدة، فلا يصح القياس، وروي أن الذي حكم في العين بهذا الحكم عليّ، ولم يقل فيها أحد غيره.

(رجع) مسألة: سألت أبا الحسن محمد بن الحسن ? عن رجل فيه عين عوراء، ويد شلاء من غير قصاص، فأصيبت عينه الصحيحة، أو رجله الصحيحة، ولم يبق فيه إلا الذاهبات، وقد كان ينتفع بذلك، فطلب القصاص

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل، وج: أصيب.

٣٤٬١٩٠ / ٣٦٬٧٥٥