قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ١١٥

وقد قالوا: إن كل جارحة رجل من الفم؟ قيل: لعله مثل جروح مقدم الرأس، وما ظهر بمنزلة الوجه فيما معي أنه قيل.

مسألة: وعن رجل كان [واقفا على دار قوم](1) فوقعت 51 س حصاةٌ في عينه فادّعى عليهم(2).

قال: ليس عليهم غرمٌ إلا أن تجيء عليهم بينة، ولكن لو مات في دارهم، أو قتل، كان عليهم المخرج، وإن لم يخرجوا ضمنوا.

ومن غيره: قال: وذلك في القتل، وأما الموت فلا نعلم ذلك عليهم، والله أعلم.

ومن ضرب رجلا في الرأس فهوى من ذلك حتى ذهب بصره، فإن ذهب بصره بعد أيام اقتص بالجرح، وأخذ دية(3) بالعين، وإن ذهب بصره من حين ما ضربه سقطت عيناه، أو ذهب البصر من حينه؛ فالقول: إن القصاص عليه في الضربة والبصر، والله أعلم.

(1) زيادة من ث. وفي الأصل، ج: بياض بمقدار كلمتين.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: لهم.

(3) زيادة من ث.

٣٤٬١٩٢ / ٣٦٬٧٥٥