الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ١١٦الباب السابع عشر في دية العينين
العينان لهما الدية كاملة، ولإحداهما نصف الدية، وفيهما القصاص.
قال أبو المؤثر: إلا أن يغيّر من البصر شيء، فإنه ينظر ما نقص من البصر، فيقدر حساب ذلك من ديته.
قال أبو المؤثر: وأوّل جرح العين دامية، ولها بعيران، ثم باضعة، ولها أربعة أبعرة، ثم متلاحمة، ولها ستة أبعرة، ثم هي متلاحمة حتى تنفذ في الجفن، فإذا نفذت في الجفن ضاقت أو اتسعت، فلها دية الجفن.
مسألة: وإذا ضرب رجل فمال أنفه، واحولت عينه، أو حدث له نحو هذا، ففي ذلك سوم العدول على ما يرون من ذلك، وكذلك إذا دفعه، فانقطع منه عرق.
٣٤٬١٩٣ / ٣٦٬٧٥٥