الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ١١٧الباب الثامن عشر في دية الأشفار
مسألة: واعلم أن دية الأشفار أربعة، فلكل واحد ربع الدية، ولهن /52 م/ جميعا الدية كاملة، وفي شعر الأشفار الدية إذا لم ينبتن إلى سنة؛ لكل شعر شفر ثمن الدية، وإن نبت الشعر، فله سوم عدل.
قال أبو المؤثر: لكل جفن ربع الدية، وهو نصف دية العين، إذا قطع، وإن نبت شعر الجفن انتظر به إلى سنة، فإن نبت كان فيه سوم، وكذلك إن نبت شيء، وشيء لم ينبت، ينظر فيه بقدر ذلك، وإن لم ينبت الشعر، فنصف دية الجفن.
وفي بعض الآثار: وفي أشفار العين إذا ذهبت الأشفار فلم تنبت، ففي كل شفر ربع الدية، في شفر الجفن الأسفل ربع، وفي الأعلى ربع، وإذا ذهب بعضه وبقي بعض، فبحساب ما ذهب.
ومن غيره: قال أبو المؤثر: إذا قطع أجفان عينه وهو يبصر، فله الدية تامة، وإن قطع أجفان عينه، وذهب بصره، فإنما أرى له دية واحدة.
٣٤٬١٩٤ / ٣٦٬٧٥٥