قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ١١٩

قال: ولسان الأعجم إذا قد قطع، فديته تامة، إلا أن يكون خرس من علة؛ ففيه ثلث دية اللسان إذا قطع.

قلت: فإن فعل رجل مقطوع اليد أو الرجل، أو شيء من جوارحه، فقتل رجلا سليما، أيكون عليه القود أو الدية؟ فأقول: إنه يقاد به، وكذلك إن كان القاتل، هو المقطوع.

مسألة: ومن ضرب رجلا في رأسه فذهب منه الكلام، فإنه ينتظر سنة؛ فإن لم يتكلّم أعطي أرش الضربة، ودية الكلام تامة، فإن لبث سنين ثم تكلم، فعليه أن يردّ، وينظر له بقدر ما لم يتكلم ليسومه العدول، وليس عليه في أرش الضربة ردّ، وكذلك السمع والبصر والجماع /53 م/ مثله.

٣٤٬١٩٦ / ٣٦٬٧٥٥