الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ١٢١كله، ولكنه نقص منه، كان له الأكثر من أرش جرح أذنه، أو ما نقص من سمعه، ما لم يجاوز أرش أذنيه، وأرش ما نقص من سمعه نصف الدية، فإن زاد على ذلك سقطت تلك الزيادة.
ومن غيره: وقد قيل: إن له أرش الجرح، وأرش السمع جميعا، وفي الأذنين القصاص؛ الأذن بالأذن إن قطعت الأذن كلها، أو ما قطع منها، وجراحة الأذن ليس من جراحات الوجه، وهي جراحة أذن تحسب على نصف الدية، وهي دامية، ثم باضعة، ثم ملحمة، ثم نافذة، ومن أي جانب كانت جراحاتها فهي سواء، ولها كنصف ما لمقدم الرأس، وكل نافذة في عضو، فلها ثلث دية ذلك العضو؛ فلنافذة الأذن ثلث ديتها، وهو سدس الدية الكبرى. وقيل: إن شتر الأذن كنافذتها. والنافذة في قطعة الأذن الصغيرة التي يلي الوجه حتى نفذت الأذن أيضا نافذة واحدة.
وقال بعض: نافذتان، وفي نوافذ الأذن اختلاف إذا ضاقت الثقوب؛ فمنهم من رآها نوافذ. ومنهم من قال: يقاس ذلك بالعبد، فما كان ينقص من ثمنه، عرف جزء ذلك من دية الجزء، وكان هو أرشه. وقال من قال غير ذلك.
ومن غيره: قال: وقد قيل: إنّ النافذة في الأذن، ضاقت /54 م/ أو اتسعت، ولو كانت ثقب إبرة [ … ](1).
مسألة: ومن كانت أذنه مخروقة من موضع القرط خرقا واسعا، فقطعها رجل أذنه سالمة، فإنه يقتصها، وليس على المقتص أن يردّ على المقتص منه أرش
(1) بياض في النسخ الثلاث. وفي الأصل بمقدار كلمتين.