قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ١٢٢

قدرها، كان من أذنه مخروقا فقطع من الآخر(1) سالما.

مسألة: والأذنان من الرأس، فإذا كان الجرح بين الأذن وشعر الصدغ فذلك من الوجه.

مسألة: وحكم الأذنين سواء؛ أكانت صمعاء، أم خطلاء، أم جذواء؛ فالصمعاء الصغيرة المنجردة الضيقة الصماخ، والخطلاء الكبيرة الواسعة وبها سمي الأخطل، والجذواء المنكسرة والمقبلة على الوجه.

مسألة: وعن أبي سعيد (ح: عبد الله): في رجل ادّعى نقصان سمعه من ضربة ضربه إياها رجل؟ قال: يوجد في الأثر أنه يُصاح به، فإذا لم يسمع بتلك الأذن قليلا ولا كثيرا فلها أرشها. وأما موسى بن علي فنازع إليه رجل من السر أصابه رجل بجراح على أذنه، فادّعى ذهاب سمعها، فلم ير أبو عليّ بدعواه لسمعه شيئا، وإنما رأى له أرش جرحه، وكذلك من ادعى أنه أذهب منه الجماع بضربة في صلبه، فهو مثل الأذن؛ له أرش جرحه، والله أعلم بالصواب.

مسألة: قال: وإذا استؤصلت الأذن؛ ففيهما الدية كاملة، وإن استأصل أحدهما؛ ففيهما نصف الدية، وإن انقطع منها شيء فبحساب ذلك.

مسألة: 54 س سألت أبا محمد عن رجل قطع أذن رجل فذهب سمعها، ما عليه من الدية؟ قال: عليه نصف الدية.

قلت: أليس قد ذهبت الأذن وسمعها، ولكل واحد منهما دية؟ قال: ليس إلا نصف الدية، إلا أن يذهب السمع كله، كان عليه دية كاملة، وكذلك قال أبو معاوية.

(1) هذا في ث، ج. وفي الأصل: أذنه.

٣٤٬١٩٩ / ٣٦٬٧٥٥