قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ١٢٣

مسألة: وقال أبو عبد الله ? في السمع: إذا ضرب الرجل في أذنه، أو صدغه، أو رأسه، فادّعى نقصان سمعه من أحد أذنيه، أنه يسدّ أذنه التي نقص سمعها، تقدّم القول فيها في أول هذا الباب.

مسألة: وإذا جرح رجل في أذنه جرحا فذهب سمعها من ذلك، كان له نصف الدية وطرح أرش الجرح، وإن لم يذهب سمع أذنه كله ولكن نقص منه، كان له الأكثر من أرش جرحه أو أذنه قدر ما نقص من سمعه، ما لم يجاوز أرش جرحه ذلك، وما نقص من سمعه نصف الدية، فإذا زاد على نصف الدية سقطت تلك الزيادة، وإذا قطعت الأذن كلها وذهب سمعها من ذلك، فإنّما لها نصف الدية لا يزاد شيء، وإذا قطعت من أصلها ولم يذهب سمعها، فلها نصف الدية تامة.

ومن غيره: قال: قد قيل في هذا كله؛ إن له الأرشين(1) جميعا، أو القصاص بالجروح، والقطع، وأرش السمع. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ابن عبيدان: الذي حفظنا أن دية شتر الأذن مثل الدية في نافذة الأذن، /55 م/ والنافذة في الأذن لها ثلث دية الأذن، ودية الأذن لها نصف الدية الكبرى، والله أعلم.

(1) في النسخ الثلاث: الأرشان.

٣٤٬٢٠٠ / ٣٦٬٧٥٥